Alef Logo
نص الأمس
              

قانون المطبوعات التركي الصادر عام 1910

أثير محمد علي

2006-06-30

خاص ألف
دعوة للمقارنة بين القانون التركي المذكور وقانون المطبوعات السوري الصادر في القرن الحادي والعشرين
في ربيع 1909 تليت الفتوى الشرعية بخلع السلطان عبد الحميد الثاني من الخلافة الاسلامية و من السلطنة العثمانية، إثر المحاولة " الإرتجاعية " على الخط الهمايوني الصادر في 18 تموز عام 1908 و الذي كان قد أُعِلن بموجبه عودة الحياة الدستورية إلى الحكومة.
ساد شعور بالرضى العام بين مختلف أفراد الدولة العثمانية، و احساس فعلي بالاستقرار و المساواة برهنت عليه قوة الحياة الدستورية الحديثة العهد في ذلك الحين.
قبل أن تخبو أنوار التفاؤل، و الأمل بالتغيير في المدن العربية الشرق أوسطية، استأنف العمل الصحفي و الأدبي و الفكري و الفني العربي نشاطه في هذه المرحلة بنبض جديد، و توق لاستعادة حرية التعبير التي كانت قد فقدت لعقود طويلة، فصدرت الصحف و المجلات المتنوعة المشارب، و طبعت الكتب التي ضمت مروحة واسعة من المواضيع و الاهتمامات المختلفة، و قدمت المسرحيات على خشبات المدارس و الجمعيات و المسارح ، إلخ.
و كانت نتيجة هذة الطفرة الاعلامية و الثقافية اصدار قانون خاص بحقوق المؤلف، لعله الأول من نوعه في المنطقة إذا استثنينا قانون المطبوعات الذي أصدرته الحكومة المصرية عام 1881 لكبح جماح كتاب المقالات المؤيدة للحركة العرابية.
و فيما يلي نص هذا القانون الذي نشر عام 1910 في صحيفة "المقتبس" الدمشقية لصاحبها و رئيس تحريرها محمد كرد علي. و يبدو أنه نص مترجم من اللغة التركية إلى العربية، و قد تمت المحافظة فيه على لغة المرحلة و المصطلحات و المفردات التي كانت تستخدم حينئذ.

أثير محمد علي


"قانون حق التأليف"
المادة الأولى : لكل نوع من النتائج الفكرية و القلمية حق لصاحبها يسمى "حق التأليف".
المادة الثانية : النتائج الفكرية و القلمية هي جميع أنواع الكتب، و المؤلفات، و الرسوم، و الألواح، و الخطوط، و المصكوكات، و الهياكل، و الخطط، و الخرائط، و المسطحات، و المجسمات المعمارية و الجغرافية و الطبوغرافية، و كل المسطحات و المجسمات الفنية، و الترانيم و التواقيع (نوطة) الموسيقية.
المادة الثالثة : إن حق التأليف يتضمن طبع و نشر هذه الآثار، و الاتجار بها، و ترجمتها للسان آخر، أو إفراغها في رواية تمثيلية. و يشمل الدروس، و المواعظ، و الخطب، و المسامرات التي تلقى لأجل التعليم و التربية أو الفكاهة. أما الخطب التي تلقى في مجلس المبعوثان و الأعيان، و المحاكم، و الاجتماعات العمومية فلكل انسان أن يضبطها و ينشرها؛ و إنما جَمعُ خطب خطيب أو دروس أستاذ و تدوينها و طبعها هو حق من حقوق صاحبها.
المادة الرابعة : المقالات، و الرسوم التي تنشر في الجرائد اليومية و المؤقتة، إذا كانت مقيدة بعبارة مثل "حقها محفوظ" و"نشرها ممنوع لغير صاحبها"، فحقها محفوظ. و لكن المقالات و الرسوم و الأخبار غير المقيدة بمثل هذا القيد لا يعتبر فيها حق التأليف على شرط أن يبين مأخذها.
المادة الخامسة : لا يجوز استعمال أسماء الجرائد و المجموعات و الرسائل و الكتب الموجودة من قبل أحد و إنما لكل انسان أن يضع لمؤلفاته أسماء و عنوانات عمومية.
المادة السادسة : إن حق التأليف عائد للمؤلف في حياته، أما بعد وفاته فهو عائد، أولاً : لأولاده و أزواجه مدة ثلاثين سنة من تاريخ وفاته. ثانياً : لآبائه و أمهاته. ثالثاً : لأحفاده بالتساوي. و لا يجوز عليه طبع و نشر هذه المؤلفات أو ترجمتها للسان آخر في هذه المدة من قبل أحد غيرمؤلفها أو ورثته.
المادة السابعة : إن حق التأليف في الألواح، و الخطوط، و النقوش، و الرسوم، و الأشكال، و الخرائط، و جميع المسطحات و المجسمات المعمارية و الجغرافية و الطبوغرافية بعد الوفاة هو ثماني عشر سنة؛ أما حق التأليف في الترانيم و التواقيع الموسيقية فهو كالكتب و المؤلفات ثلاثين سنة.
المادة الثامنة : ليس في القوانين و النظامات و الأوامر و التعليمات الرسمية، و الإعلانات التجارية و الصناعية حق للتأليف؛ و لكن للذين يعلقون عليها و يشرحونها حق محفوظ قي هذه التعاليق و الشروح.
المادة التاسعة : إن مدة حق التأليف للآثار التي لم تنشر في حياة المحرر تبتدئ اعتباراً من تاريخ نشرها.
المادة العاشرة : لا يجوز تمثيل رواية منثورة أو منظومة، أو تمثيل قسم منها من غير إذن المؤلف؛ ولا يتضمن حق طبع هذه الآثار و نشرها حق تمثيلها.
المادة الحادية عشرة : إن تمثيل الروايات المنثورة و المنظومة في المسامرات التي ترتبها المكاتب و الجمعيات الخصوصية لا لمقصد الانتفاع غير تابعة لحق التأليف.
المادة الثانية عشرة : يجوز أخذ بعض القطع من أي أثر كان لضرورة أو فائدة في الآثار الأدبية و العلمية، و الكتب المخصوصة بالمدارس، و في الانتقادات، على شرط أن يذكر اسم المؤلف.
المادة الثالثة عشرة : لا تنشر المكاتيب إلا برخصة من صاحب تلك الآثار إذا كان حياً، أو من عائلته إذا كان متوفي.
المادة الرابعة عشرة : يمكن ترجمة أثر من الآثار من قبل واحد أو أكثر ضمن أحكام هذا القانون، و حق كل مترجم من ترجمته كحق التأليف اعتباراً من وفاة المترجم.
المادة الخامسة عشر : إن حق التأليف في الآثار التي تنشرها الدوائر الرسمية، و الجمعيات المعروفة لدى الحكومة بصورة رسمية عائد لتلك الدوائر و الجمعيات.
المادة السادسة عشر : إذا ألف أو ترجم أثر من قبل أشخاص متعددين من غير مقاولة، فحق التأليف أو الترجمة عائد إليهم كافة على التساوي؛ و إذا توفي أحد الشركاء فحق استفادته من الأقسام التي نشرت لتاريخ و فاته و المسودات التي أعدت للنشر ينتقل لورثته، و تعتبر مدة الثلاثين سنة في حق التأليف، و مدة الخمس عشر سنة في حق الترجمة اعتباراً من و فاة آخر شريك في التحرير. و إذا كان يوجد مقاولة مخصوصة بين الشركاء فيجري حكم المقاولة تماماً. و إذا حدث خلاف ما، يرجع إلى المحكمة.
المادة السابعة عشرة : إذا لم يبق لأثر صاحب، كأن يكون قد توفي مؤلفه و لم يكن له وارث، أو انقضت مدة الوراثة، أو انقطعت الوراثة، أو حدثت أسباب أخرى، فكل انسان له الحق بطبع ذلك الأثر و ترجمته.
المادة الثامنة عشرة : يمكن لكل أحد أن يطبع الآثار المطبوعة قبلاً و التي لا صاحب لها وفقاً للمادة السابقة. و أما الذين يودون طبع أثر لم يطبع حتى الآن، فيعطى لهم بناء على استدعائهم امتياز من قبل نظارة المعارف لمدة عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة؛ و حينئذ لا يجوز لغير صاحب الإمتياز أو ورثته طبع هذا الأثر في خلال هذه المدة. و إنما إذا لم يباشر طبع الأثر في مدة سنة، أو عطل سنة بعد مباشرة طبعه، فيعد الامتياز كأن لم يكن.
المادة التاسعة عشرة : إذا نفذت بعد وفاة المؤلف نسخ أثر من الآثار المعتبرة التي يرجى منها فائدة للعموم و لم يتيسر طبعه لسبب من الأسباب، كفقر ورثة المؤلف و اهمالهم أو عدم اتفاقهم، فنظارة المعارف تستكمل أسباب طبع هذا الأثر مع مراعاة حقوق الورثة.
المادة العشرون : على مؤلفي الآثار أن يعطوا ثلاث نسخ مطبوعة من أثرهم لنظارة المعارف في الأستانة و لمديرية المعارف في الخارج، و يقيدوه و يسجلوه ليحفظوا بذلك حق تأليفه. أما الآثار التي ليس لها إلا صورة واحدة كالألواح، و التماثيل، و التعاليق (الميداليات) قهي مستثناة من هذه المعاملة.
المادة الحادية و العشرون : يقيد في الدفتر المخصوص الذي ينظّم في نظارة المعارف و مديرياتها لحق التأليف ماهية المؤلف، و اسم الأثر، و موضوعه، و تاريخه، و محل طبعه، و عدد صحائفه، و يوضع له رقم بالترتيب، و بعدها يوقع عليه من قبل صاحب الأثر أو وكيله الرسمي.
المادة الثانية و العشرون : يؤخذ في دوائر محاسبات المعارف ربع ليرة عثمانية فقط خرجاً للقيد و التسجيل، و يعطى بمقابله من قبل نظارة المعارف أو مديرياتها علم و خبر يعتبر بمقام سند للتصرف يكون معمولاً به إلى أن يثبت عكسه بالمحاكمة.
المادة الثالثة و العشرون : تجري معاملة قيد المطبوعات المؤقته في كل آخر سنة عند أراءة النسخ التي نشرت و تسجيلها.
المادة الرابعة و العشرون : لا تسمع دعوى حق التأليف في المؤلفات غير المسجلة إلى حين تسجيلها. تعلن في آخر السنة الآثار التي قيدت و سجلت في خلال السنة، و أسماء مؤلفيها رسمياً بواسطة الجرائد.
المادة الخامسة و العشرون : لصاحب الأثر، أو المترجم، أو صاحب الامتياز، أو ورثتهم أن يبيعوا أو يتركوا، في خلال المدة النظامية، حق التأليف أو الامتياز تماماً أو مؤقتاً؛ أو بتعيين عدد النسخ لآخر بموجب مقاولة بمقابل بدل أو بلا بدل، و يكون المشتري أو الآخذ حينئذ قائماً مقام أصحابها ضمن شروطها حتى أنه إذا توفي قبل اكمال المدة تعد ورثته متصرفة في المدة الباقي.
المادة السادسة و العشرون : يجب تسجيل مقولة البيع أو الترك في نظارة المعارف في الأستانة و في مديرياتها في الخارج، و يؤخذ نصف ليرة عثمانية خرج قيدية، و لدى ابراز المقاولات التي لم تقيد على هذه الصورة إلى المحاكم يؤخذ و يرسل إلى صندوق المعارف.
المادة السابعة و العشرون : المحررون و أصحاب الصناعة الذين يشتغلون لاسم غيرهم يعتبرون بائعين حق تأليفهم إذا لم توجد مقاولة خصوصية.
المادة الثامنة و العشرون : ليس للطابع أن يحدث تغييراً ما في الأثر بدون إذن المحرر، و إذا جرى ذلك منع نشر الأثر بواسطة المحكمة، و تعلن صورة الاعلام بالجرائد و ليس للطابع أن يسترد الأجرة التي اعطاها للمحرر.
المادة التاسعة و العشرون : إن طبع كتاب و تمثيله في المدة الحقوقية من غير إذن صاحبه يعد تقليداً و كذلك تمثيل رواية منثورة أو منظومة في المدة الحقوقية من غير رخصة أصحابها و طبع التواقيع (نوطة) الموسيقية، و استنساخ الخرائط و الألواح و الرسوم و أنواع الخطوط بالفوطوغراف أو بوسائط أخرى و أعمال قوالب للآثار القلمية و الموسيقية بالوسائط الصناعية هو بحكم التقليد و أعمال ألواح لها (بلاكات) يجازى المقلدون توفيقاً للمادة الثانية و الثلاثين.
المادة الثلاثون : إن قيمة الآثار في التأليف و الفنون النفيسة لغير أصحابها يعد انتحالاً و كذلك من قدم وأخر عبارات كتاب أو أناشيد موسيقية أو حرف طرز افادتها كله بصورة يفهم منها الأصل و اسندها لنفسه يعد بحكم المنتحل.
المادة الحادية و الثلاثون : التنقيدات و الشروح و الحواشي لا تعد انتحالاً و كذلك إذا نقل المؤلف بعض جمل و فقرات من أثر آخر لأثره ونوه بأنه قد أخذه من محل آخر لا يكون منتحلاً.
المادة الثانية و الثلاثون : من طبع الآثار التي لها حق التأليف بدون رخصة من أصحابها، أو توسط بطبعها، أو مثل رواية منثورة أو منظومة يغرم بخمس و عشرين ليرة عثمانية إلى مائة ليرة جزاءً نقدياً ويحبس من أسبوع إلى شهرين، و تضبط منه الآثار في الخارج، و من ادخلها إلى الممالك العثمانية يغرم بخمس و عشرين ليرة عثمانية إلى مائة ليروة ليرة جزاء، و نقدياً. الذين يبيعون هذه المطبوعات و هم عارفون بها أو يعرضونها للبيع يغرمون بخمس ليرات عثمانية إلى خمس و عشرين ليرة جزاء نقدياً.
المادة الثالثة و الثلاثون : إذا اقيمت دعوى الضرر و الخسارة من قبل صاحب الأثر المتضرر يعطى بحقها قرار من المحكمة نفسها مع أساس الدعوى.
المادة الرالعة و الثلاثون : يعامل الطابعون الذين يطبعون كتباً زيادة عن المقاولة التي عقدوها مع المؤلف معاملة الذين خالفوا الأمانة و تضبط النسخ الزائدة منهم بدل ما باعوه منها و يعطى كل ذلك لصاحب الأثر.
المادة الخامسة و الثلاثون : تطبق أحكام المادة الثانية و الثلاثين التي بحق المقلدين بحق المنتحلين أيضاً.
المادة السادسة و الثلاثون : لأصحاب الأثر المشترك أن يراجعوا المحكمة على الانفراد و يطلبوا الضرر و الخسارة التي لحقتهم بسبب التجاوز على حقوقهم التصرفية من قبل الغير.
المادة السابعة و الثلاثون : لا يجوز للدائنين حجز آثار المؤبف التي لم تطبع، و إذا صدر حكم في بيع الآثار و المؤلفات التي حجز عليها يعتنى كثيراً بعرضها للبيع ووقلية أصحابها من الغدر.
المادة الثامنة و الثلاثون : النظام المتعلق بطبع الكتب و المؤرخ في 8 رجب سنة 289، و 30 آب سنة 289 مفسوخ بهذا القانون مع الفقرات المذيلة عليه.
المادة التاسعة و الثلاثون : إن الذين طبعوا أثراً قيل نشر هذا القانون بدون أن يحصلوا على رضى صاحبه أم ورثته، عليهم مراجعة صاحبه أو ورثته و استحصال رضاهم، و إذا استمروا على بيع الآثار المقلدة من غير رضى أصحابها يجازون بمقتضى هذا القانون.
المادة الأربعون : إن تنفيذ الأحكام القلنونية على الجرائم المعنية بهذا القانون متوقفة على شكاية شخصية.
المادة الحادية و الأربعون : إن حق التأليف في الآثار التي نشرت بلا امضاء أو بامضاء مستعار راجعة إلى ناشرها إلى أن يظهر محررها نفسه.
المادة الثانية و الأربعون : ناظرا المعارف و العدلية مأموران بإجراء هذا القانون.

في 10 جمادى الأولى سنة 1328
و في 9 مايس سنة (شرقي) 1326













































تعليق



أشهد أن لا حواء إلا أنت

08-أيار-2021

سحبان السواح

أشهد أن لا حواء إلا أنت، وإنني رسول الحب إليك.. الحمد لك رسولة للحب، وملهمة للعطاء، وأشهد أن لا أمرأة إلا أنت.. وأنك مالكة ليوم العشق، وأنني معك أشهق، وبك أهيم.إهديني...
رئيس التحرير: سحبان السواح
مدير التحرير: أحمد بغدادي
المزيد من هذا الكاتب

طريق دمشق و'بروفايل مستمر' إلى زوال..

03-تشرين الثاني-2012

من الشام وإلى الشام

28-أيلول-2012

تحت شاهدة السؤال / نص

01-تشرين الأول-2011

التمسرح غناء في حماة..هل يستطيع القاتل اغتيال الأغنية؟

29-تموز-2011

قانون المطبوعات التركي الصادر 1909 ـ إعداد

06-تموز-2006

حديث الذكريات- حمص.

22-أيار-2021

سؤال وجواب

15-أيار-2021

السمكة

08-أيار-2021

انتصار مجتمع الاستهلاك

24-نيسان-2021

عن المرأة ذلك الكائن الجميل

17-نيسان-2021

الأكثر قراءة
Down Arrow