زواج المتعة ـ فرج فودة ـ ج3
2006-09-12
هل يتفق وصفكم للمتعة بأنها بغاء, بغاء, بغاء ... مع إباحة الرسول لها فى حياته؟ ... وممارسة بعض الصحابة لها؟
[ 3 ]
فيرد السنة:
ما ذكرتموه لا يستحق فى تقديرنا التوقف, لأن هدفنا ليس العرض التاريخى, وإنما هدفنا هو التوصل إلى رأى فقهى ,
ولسوء حظكم أن الرسول لم يحرمها فى موضع واحد,
قاطع فى شأن تحريم المتعة إلى يوم القيامة على لسان الرسول, ولا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لدينا أنه حرمها تحريمًا قاطعًا إلى يوم القيامة
بل حرمها فى سبعة مواضع أخرها حجة الوداع.
تحريم قاطع سبع مرات وتجدون لديكم الجرأة على المخالفة,
يالله, لو كان حرمها مرة واحدة لاستطعتم الهرب منها بالتشكيك فى الحديث أو الواقعة أو الرواة,
لكنها مرات متعددة, تذكر كتبكم أنها سبع مرات,
وكأن الله أراد برحمته أن يتكرر نهى الرسول ليس مرة واحدة ولا مرتين بل سبع مرات حتى تحيط بكم دائرة التحريم, وحتى تضيق بكم السبل, ولو استطعتم إنكار واقعة أو اثنتين فأين تهربون من البقية ... هذا هو ما يهمنا ... التحريم القاطع والمتكرر, ولا يغنى عنكم استنادكم إلى الحل فى زمن سابق لأن التحريم اللاحق يكفى لزواله, ويكفينا للرد عليكم ...
ü فيرد الشيعة:
أسوأ ما يفعله المحاور أن يلقى بالحجة متصورًا أنها لصالحه, ثم يكتشف أنها ضده ولصالح الطرف الآخر, وهذا ما فعلتموه الآن لا أقل ولا اكثر وسوف نثبت لكم هذا.
لكننا قبل ذلك نود أن نرسى أسسًا للحوار, منها رفض المراوغة أو المكابرة فى الحق ...
لقد أثرنا تساؤلاً فى البداية لا نريد تجاوزه قبل أن نوفى إجابته حقها,
وهو التساؤل عن حل المتعة فى عهد الرسول, ونحن نعتبر إجابتكم تسليمًا بحجتنا,
ولو عارضتم فى ذلك لتوقفنا كثيرًا حتى نثبته لكم, وإثباته هين ويسير, ولو سلمتم به لتجاوزناه إلى مناقشة حجتكم فى التحريم,
فما رأيكم: نتوقف ونرد أم نتجاوز ونستمر؟ ...
**************
[ 4 ]
فيرد السنة:
بل استمروا ...
ü فيرد الشيعة:
حسنًا, ووصفكم للمتعة بأنها بغاء, بغاء, بغاء ...
هل يتفق مع إباحة الرسول لها فى حياته؟ ...
وممارسة بعض الصحابة لها؟...
**************
[ 5 ]
فيرد السنة:
يبدو أنكم تريدون مصادرة الحوار فى بدايته بالتلكؤ عند الجزئيات وتحاولن التوقف عند الحِلّ فى حياة الرسول هربًا من مواجهة التحريم القاطع المؤبد, والمتكرر بما لا يترك منفذًا للمراوغة ...
حسنًا .... سوف نغلق عليكم باب المراوغة بوصفنا لما أحله الرسول بأنه متعة, لكن إتيانه إذا ثبت تحريم الرسول له يدخله فى باب الغاء ...
ü فيرد الشيعة:
إذًا ثبّت ...
**************
[ 6 ]
فيرد السنة:
نقول لكم تكرر التحريم أكثر من مرة على لسان الرسول وفى أكثر من مكان, وفى أكثر من زمان باعترافكم فى مراجعكم أن التحريم قد تكرر سبع مرات فى سبعة أزمنة وتقولو إذا ثبت التحريم, تقصدون إنكاره؟.
ü فيرد الشيعة:
أولاً: ما ذكرناه فى مراجعنا عن الأحاديث الواردة بتحريم الرسول للمتعة فى سبعة مواضع وسبعة أزمنة كان حصرًا لما ورد فى مصادركم ليس عن اقتناع به بل لإثبات التضارب وعدم المعقولية فى الروايات التى نعتقد بالأدلة العقلية أنها مدسوسة على الرسول وإن كانت منسوبة إليه, وهذا ما سوف نثبته.
ثانيًا: إن قولكم بأن الرسول قد حرمه فى سبعة أزمنة وسبعة أمكنة امر لا يستقيم, وحجة عليكم وليست لكم, بسبب بسيط ومنطقى وهو أن تحريم الرسول لها سبع مرات لا يحتمل إلا وجهًا من وجهين,
· الوجه الأول أنه حرمها ثم أحلها ثم حرمها ثم أحلها وهكذا سبع مرات كاملة, وهذا لا يستقيم منطقيًا ولا سابقة له ولا مثيل,
· أما الوجه الثانى فهو أنه حرمها سبع مرات ولا ذكر للحل فيما بين المرات السبع, ومعنى هذا أن المسلمين قد خالفوه ست مرات, وهذا أسوأ, لأن المخالفين هنا هم الصحابة.
وواضح أيضًا أن المخالفة هنا مع سبق التحريم لا تعنى إلا شيئًا واحدًا هو ما سميتموه بلفظ ( البغاء ) لا نسمح لأنفسنا بوصف سلوك الصحابة به, ومرة أخرى هذا منطق لا يستقيم, وهى حجة مردودة عليكم وليست حجة لصالحكم على عكس ما تصورتم, وحتى لو قلتم إن عدد مرات التحريم أقل من سبع, وهذا رأى البعض منكم, فإن هذا لا يغير من واقع الأمر شيئًا.
ثالثًأ: إن التواريخ التى ذكرت لتحريم الرسول للمتعة توحى بالشك فى نسبة هذه الأحاديث إلى الرسول, فالترتيب الزمنى لهذه التواريخ على النحو التالى:
المناسبة الشهر السنة
1ـ خيبر المحرم سنة سبع
2ـ عمرة القضاء ذى الحجة سنة سبع
3ـ يوم الفتح رمضان سنة ثمان
4ـ غزوة حنين شوال سنة ثمان
5ـ أوطاس شوال سنة ثمان
6ـ تبوك رجب سنة تسع
7ـ حجة الوداع ذى الحجة سنة عشر
والملاحظة الأولى على هذا التأريخ, أن أول تحريم للرسول ـ فى زعمكم ـ قد حدث سنة سبع من الهجرة, ومعنى ذلك أن الرسول قد ترك المسلمين عشرين سنة كاملة يمارسون هذا البغاء ( كما تصفونه ) أو هذا النكاح من أنكحة الجاهلية ( كما يراه البعض منكم ), وهذا يبدو لنا غريبًا وإن كان ما يلى أغرب ...
أما الملاحظة الثانية فهى أن المتعة قد أحلت وحرمت ثم أحلت وحرمت ثم أُحلت وحرمت سبع مرات خلال ثلاث سنوات فقط وهو أمر يدعو للدهشة على الأقل, وللشك فى نسبة هذه الأحاديث إلى الرسول على ما نعتقد, وتزداد الدهشة ويزداد الشك إذا لاحظنا أن المتعة قد أبيحت وحرمت ثلاث مرات خلال شهر واحد فبين حنين وفتح مكة نحو من شهرين وبين أوطاس وحنين أيام, وأن تحل المتعة ثم تحرم أكثر من مرة أمر يدعو للدهشة, أما أن تحل وتحرم ثلاث مرات خلال نحو شهر فأمر يدعو للشك, وأن تحل وتحرم سبع مرات خلال ثلاثة أعوام فأمر يدعو لما هو أكثر من الشك.
رابعًا: أنتم تستندون فى تحريم المتعة إلى أحاديث وردت فى كتب السنة, ونحن أيضًا نستند إلى أحاديث من نفس المراجع تؤكد أن المتعة كانت مباحة فى عهد الرسول وفى عهد أبى بكر وفى صدر عهد عمر, وأن الذى حرمها هو عمر وليس الرسول, وهى أحاديث كثيرة ورواتها ثقات وكثر, ومعنى هذا أنكم نازلتمونا بالأحاديث فقبلنا النزال وواجهناكم حديثًا بحديث, وسندً بسند, وبمراجع هى ذات مراجعكم بيد أن الأمر لن يصل بنا وبكم إلى طريق مسدود, بل تجزم بأنه لن يصل إلى مستوى التعادل فيما بيننا فى الحجج لأن لدينا الحجة الدامغة, التى تعلو على مستوى ما سقناه وما سقتموه حتى الآن ...
**************
[ 7 ]
فترد السنة:
هذا هو مأزقكم, ترتكبون الخطأ, بل الخطيئة, ثم تندفعون فى تبريرها بحجج لا سند لها إلا فى مخيلتكم, ولا قوة لها إلا فى أوهامكم, وأمثالنا لا يتأثرون بالكلمات المنمقة والفارغة فى آن واحد من نوع الحجة الدامغة أو البرهان الساطع أو غيرها من الكلمات التى لا تستهدف إلا نتيجة واحدة, هى أن تمسكوا بزمام المحاورة وأن توجهوها وفق منهجكم وهو ما لن نسمح به, لذا ندعوكم إلى تأجيل ( دمغنا بالحجج ) قليلاً وأن نسمع تعليقكم على حديث ( أخرجه عبد الرازق عن على قال: نسخ رمضان كل صوم, ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث ) ومعنى الحديث كما لا يخفى عليكم أن الزواج الدائم, بأحكامه التى ترتب عليها ميراث الزوجة وعدتها وضرورة الطلاق للانفصال عنها, قد نسخ هذا الزواج المسخ, الذى لا ميراث فيه للزوجة ولا عدة لها ولا ضرورة لطلاقها إذا انتهى الأجل ...
ü فيرد الشيعة:
عبتم علينا دعوانا بأنها دامغة, رغم أنها كذلك, ورغم أنكم لم تستمعوا إليها بعد, ووصفتم زواج المتعة ( مسخ ) وهو ليس كذلك, فزواج المتعة زواج شرعى, والحديث الذى نسبتموه للإمام على حديث مكذوب ومدسوس بغير شك, فأى شئ يمكن نسبته إلى الإمام على إلا قلة الفقه فى الدين, فلو لم يكن على فقيهًا فمن يكون ...؟.
إن القول المنسوب إلى على مكذوب لسبب بديهى وهو أنه قول جاهل ببديهيات الفقه لدى صبيان الكتاتيب من الشيعة.
فمن قال بأنه لا زواج بغير إمكانية حدوث طلاق؟:
1. الأمة المزوجة إذا اشتراها زوجها فإنها تبين منه بغير طلاق.
2. الزوجة الملاعنة تبين من الملاعن بغير طلاق.
3. الزوجة المرتدة تبين من زوجها دون طلاق.
4. الزوج المرتد تبين منه زوجته دون طلاق.
5. الزوجة الصغيرة التى أرضعتها أم الزوج تبين من زوجها دون طلاق.
6. الزوجة الصغيرة التى أرضعتها زوجته الكبيرة تبين من زوجها دون طلاق.
7. زوجة المجنون إذا فسخت عقد زواجها من تبين من زوجها دون طلاق.
8. الزوجة التى ملكت زوجها المملوك بأحد أسباب الملك تبين من زوجها دون طلاق.
وبالمثل أيضًا فإن هناك حالات من الزواج الدائم لا توارث فيها كالأمثلة الآتية:
1. الأمة إذا كانت زوجة.
2. الزوجة القاتلة.
3. الزوج القاتل.
4. الزوجة الذمية.
5. الزوجة المعقود عليها فى المرض الذى مات زوجها ولم يدخل بها.
وهذ الأمثلة كلها تثبت أن الزواج بذاته لا يقضى التوارث ولا الطلاق ...).[ الشيخ عبدالله نعمة ـ روح التشيع ـ دار الفكر اللبنانى ـ بيروت 1985م ـ ص 468 ].
أما عن العدة فعذركم بشأنها أنكم لم تقرأوا كتب الفقه الشيعى واعتمدتم على السماع لواردة هنا وشاردة هناك, ولو قرأتم لوجدتم أحكام العدة واضحة وكاملة, فالعدة واجبة انقضاء الأجل والافتراق, وهى حيضتان كعدة الأمة, وخمسة وأربعون يومًا لمن لا ترى الحيض, وأربعة أشهر وعشرة أيام للمتوفى عنها زوجها ...
هذا كله معلوم كما ذكرنا لصبيان الكتاتيب عندنا,
فكيف يخفى على الإمام على بن أبى طالب, باب مدينة العلم؟, بل الأهم من ذلك,
كيف يخفى عليكم حتى تواجهونا بهذا القول, وتظنوا أنه حجة؟ ...
**************
[ 8 ]
فيرد السنة:
إن سعيكم لاصطياد الحالات الشاذة للقياس يؤكد لنا شذوذ قولكم باستمرار حلّ المتعة. ولكم عذركم فيما ذكرتم من أدلة, فالقول الشاذ لا بد وأن يستند إلى دليل شاذ, ومع ذلك فسوف نطاوعكم ليس إقتناعًا بقدر ماهى الرغبة فى استمرار الحوار,
إننا نريد منكم أن تكونوا واضحين معنا, وأن تقولوا لنا صراحة,
هل تقبلون بنصوص السنة حكمًا بيننا أو لا ؟.
وهل تقبلون بقول الإمام على إذا تكرر خبره فى أغلب مراجع السنة, بل فيها جميعًا وهو حديثه بأن رسول الله ـ ص ـ قد نهى يوم خيبر عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الأهلية, أو لا ؟ ...
لقد كانت المناسبة هى الرد على ابن عباس فى ترخيص بالمتعة,
عندما ينحصر القول بين ابن عباس وبين على يرجح لدينا ولديكم قول على, خاصة وأنكم تعلمون أن حديث على كان بعد وفاة الرسول, الأمر الذى يقطع باسقرار تحريم الرسول للمتعة إلى الأبد, إذ يستحيل منطقيًا أن تكون المتعة حلالاً ويخفى ذلك عن على , وليس معقولاً أيضًا أن يحرم على ما أحل الله ورسوله ...
إن المصدر هو مراجع السنة التى قبلتم الاحتكام معنا إليها ...
والقائل هو على بن أبى طالب ... باب مدينة العلم ... الذى نقبل بحكمه ويستحيل عليكم أن تجادلوا فيه ...
والحمد لله أن الحديث جامع مانع, قصير قاطع, لا يحتمل لبسًا, ولا يقبل تأويلاً, ولا يداخله شك ... ألا يعنى هذا فصل الخطاب؟
ما رأيكم دام فضلكم؟ ...
ü فيرد الشيعة:
الحمد لله فعلاً لأنه أجرى الحق على ألسنتكم دون أن تدروا, فأصبح ما ذكرتموه, مردودًا عليكم إلى الدرجة التى نعتقد معها أنكم سوف تندمون على احتجاجكم به, وإصراركم عليه,
والحمد لله أيضًا على أنكم استخدمتم ألفاظًا دقيقة, فذكرتم أن الحديث متكرر ولم تذكروا أنه متواتر لأنكم لو ذكرتم ذلك لرددناه, وإليكم أسانيدنا فى الرد عليكم نذكرها فى ترتيب وهدوء ...
أولا: لقد ذكرتم أن الحديث كان بعد وفاة الرسول, وهذا ما تذكره مراجعكم بالفعل, وأنه كان فى الرد على عبدالله بن عباس, وهذا ما تذكره مراجعكم أيضًا, ومعنى هذا أن ابن عباس كان يرخص فى المتعة بعد وفاة الرسول, وهى حجة لنا وليست لكم, وعليكم وليست علينا, فعبد الله بن عباس حبر الأمة وبحر العلم فيها كما ترددون دائمًا, ورغم أن هذه الحجة ( وهى حلّ عبدالله بن عباس للمتعة بعد وفاة الرسول ) ليست أقوى حججنا, إلا أننا نريد أن نثبتها لنا وعليكم فى بداية الرد ... هذه واحدة ...
ثانيًا: وفقًا لما جاء فى مراجعكم كان حديث الإمام على بعد وفاة الرسول, والإمام على يذكر فى الحديث أن الرسول قد نهى عن المتعة يوم خيبر, والمنطقى أن يذكر الإمام على مناسبة التحريم الوحيدة إذا كان التحريم قد حدث مرة واحدة, أو أن يذكر مناسبة التحريم الأخيرة إذا كان التحريم قد لحقه حل ثم تحريم آخر أو أخير ...
ولعلكم تتفقون معنا على أمر منطقى, وهو أن أمرحلّ المتعة أو أمر حرمتها لجماعة المسلمين لا يمكن أن يخفى على الإمام على, ومعنى هذا أننا أمام واحد من احتمالين:
1ـ الاحتمال الأول أن الرسول حرم المتعة فى يوم خيبر, وكان هذا هو التحريم الوحيد, وبالتالى هو التحريم الأخير, وفى هذه الحالة تسقط كل أحاديث سبرة بن عبد الجهنى التى تتوقفون عندها كثيرًا وتتأملون فيها طويلاً, وتكررها مراجعكم عشر مرات, وتذكر أن الرسول قد أحل المتعة يوم فتج مكة, وفى قول آخر ( لسبرة أيضًا ) يوم حجة الوداع, ثم حرمها بعد ذلك ( إلى يوم القيامة ),
2ـ أما الاحتمال الثانى فهو أن أحاديث سبرة وغيرها أحاديث صحيحة, وأن الرسول أحلها بعد خيبر ثم حرمها, سواء كان ذلك يوم الفتح أو فى حجة الوداع, وهنا يصبح قول على ضعيفًا, لأنه يتحدث عن تحريم لحقه حل أو بمعنى أدق نسخه حل لاحق, والأولى به أن يذكر التحريم الأخير سواء كان يوم الفتح أو فى حجة الوداع, حتى يفحم ابن عباس, وحتى لا يترك له منفذًا للرد عليه بانها أحلت بعد ذلك ...
ولمعلوماتكم لسنا نحن القائلين بهذا, بل أحد فقهائكم الكبار وهو ( ابن حجر العسقلانى ) الذى ذكر ذلك فى كتابه فتح البارى نقلاً عن البيهقى الذى رجح النهى يوم خيبر عن لحوم الحمر فقط دون النهى عن زواج المتعة ( لكون رسول الله ـ ص ـ رخص فيها ـ أى فى المتعة ـ بعد ذلك ثم هى عنها فلا يتم احتجاج على بن أبى طالب إلا بالنهى الأخير لتقوم به الحجة على ابن عباس) [ ابن حجر العسقلانى ـ فتح البارى بشرح صحيح الإمام البخارى ـ دار إحياء التراث العربى ـ بيروت ـ الجزء التاسع ـ ص 138 ].
ثالثًا: لم يكن البيهقى هو الوحيد الذى أدرك ما يكتنف هذا الحديث من الشبهات, وما يثيره من المشكلات, إلى الدرجة التى دعته إلى حذف النهى عن المتعة منه, وإنما ادرك ذلك علماء الحديث والباحثون فيه, حيث روى عبد الوهاب الثقفى عن يحيى بن سعد عن مالك أن عليًا قال ( حنين ) ولم يقل ( خيبر ) [ أخرجه النسائى والداقطنى ] وهناك أيضًا رواية إسحق بن راشد عن الزهرى وهى تذكر أن عليًا قال ( تبوك ) ولم قل ( خيبر ) [ ابن حجر العسقلانى ـ فتح البارى بشرح صحيح الإمام البخارى ـ دار إحياء التراث العربى ـ بيروت ـ الجزء التاسع ـ ص 138 ].
وقد احتار فقهاء السنة فى تفسير ذلك,
فمنهم من قال أن هذا وهم تفرد به هذا,
أو خطأ وقع فيه ذاك,
بينما تفسير لدينا واضح وبسيط ومفهوم,
وموجزه أن الكذب على الإمام على ليس له قدمان, أو بمعنى أصح له قدمان, قدم فى ( تبوك ) وقدم فى ( حنين ) ...
وهكذا تظهر ثلاث احتمالات جديدة
1. أن عليًا لم يذكر فى حديثه نهى الرسول عن المتعة يوم خيبر, وإنما ذكر فقط نهى الرسول عن لحوم الحمر يومها, أو,
2. أن عليًا ذكر أن نهى النبى فى حنين , أو
3. أن عليًا ذكر أن نهى النبى كان فى تبوك,
إضافة إلى الاحتمال القديم ان النهى كان فى خيبر ...
حقًا, ما أقوى هذا الحديث, وما أصح متنه, وما أندر شبهاته, وما أيقن حدوثه .... هذه ثالثة.
رابعًا: وبظنكم لستم فى حاجة إلى رابعًا, لكننا نحيلكم إلى تفسير شهير للقرآن لا تختلفون عليه, وهو تفسير الطبرى [ جامع البيان فى تفسير القرآن لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى ـ دار المعرفة بيروت ـ المجلد الرابع ـ ص 9 ].
حيث ذكر حديث الإمام على بن ابى طالب بسنده: ( قال على ـ رض ـ لولا أن عمر ـ رض ـ نهى عن المتعة ما زنى إلا شقى ) ...
ما معنى هذا؟...
إن معناه واضح, وهو أن الإمام على يذكر صراحة أن الذى نهى عن المتعة هو عمر, وهو يذكر ذلك فى عبارة ناقدة, تشير إلى إغلاق عمر لباب من أبواب الرحمة, وفتحه لباب من ابواب الشقاء, وقد ذكر ذلك كله فى بلاغة مشهورة عنه, وفى إيجاز معروف منه, وفى أدب يليق به ...
عمر إذن هو الذى حرم المتعة وليس الرسول ...
والقائل هو الإمام على بن أبى طالب ...
والناقل هو ابن جرير الطبرى ...
ما رأيكم دام فضلكم؟ ...
08-أيار-2021
31-كانون الأول-2021 | |
22-أيار-2021 | |
15-أيار-2021 | |
15-أيار-2021 | |
ماذا يحدثُ لجرّاحٍ حين يفتحُ جسد إنسانٍ وينظرُ لباطنه؟ مارتن ر. دين |
01-أيار-2021 |
22-أيار-2021 | |
15-أيار-2021 | |
08-أيار-2021 | |
24-نيسان-2021 | |
17-نيسان-2021 |