حوار مع مقال (الحسبة في مشروع قانون الأحوال الشخصية )
2010-01-09
الحسبة في مشروع قانون الأحوال الشخصية
عبدالله سليمان علي : كلنا شركاء
04/ 01/ 2010
نشرت كلنا شركاء للكاتب عبدالله سليمان علي مادة هامة عن الحسبة في قانون الأحوال الشخصية. هذه المقالة دفعت المهندس محمود عنبر للتعليق على تلك المادة ننشر فيما يلي المادتين لأهميتهما
ألف
النصوص القانونية، بشكل عام، ليست مجرد أداة لتنظيم سلوك الأفراد ضمن المجتمع من خلال وضع الضوابط التي ينبغي التقيد بها، ورسم الحدود التي لا يجوز تجاوزها أثناء ممارسة الأفراد لسلوكهم تجاه بعضهم البعض، فهذه الغايات رغم أهميتها الجليلة إلا أنها تمثل فقط المستوى الأدنى من مهمة النص القانوني. أما المستوى الأعلى لهذا النص فإنه يتكون من خلال تعبيره عن الفلسفة العامة ومنظومة المبادئ الكلية التي يؤمن بها المشرع ويتوخى تأسيس المجتمع على أساسها وتطوير حياته ومفاهيمه وفق مضمونها.
وقانون الأحوال الشخصية، بشكل خاص، ليس مجرد نصوص قانونية تقتصر الغاية منها على تنظيم شؤون الزواج والطلاق والميراث وحل الخلافات التي تنشأ بين الأفراد بخصوصها، بل هو تعبير عن الفلسفة الاجتماعية التي يريد المشرع أن تحكم تأسيس العائلة باعتبارها خلية المجتمع الأولى، وتعمل على تطوير المجتمع وفق الرؤية الخاصة التي عبر عنها في نصوص القانون.
وبالتالي يمكننا القول أن نصوص قانون الأحوال الشخصية تتضمن أسرار الشفرة التي يؤدي تناسخها إلى تكوين المجتمع عضوياً، وأن المجتمع يتكون ويتطور بالضرورة على نحو يعكس أسرار ورموز تلك الشفرة، فالمجتمع، مهما طرأت عليه تغييرات، لن يكون إلا صورة عن تلك الشفرة التي وضعها المشرع في نصوص القانون.
هذه الحقيقة تجعلنا ندرك مدى أهمية قانون الأحوال الشخصية وخطورة تأثيره على المجتمع، وقد لا يشابه هذه الأهمية إلا ما يتمتع به قانون التجارة من تأثير على الحياة الاقتصادية باعتباره يتضمن أيضاً تحديد الأدوات والوسائل التي تخول السوق من تحقيق الرؤية الاقتصادية التي يؤمن بها المشرع.
وعليه، كما أن تغيير المشرع رؤيته الاقتصادية من الاشتراكية إلى اقتصاد السوق الاجتماعي قد أدت إلى تعديلات تشريعية كبرى في القوانين الناظمة للتجارة والشركات والمصارف، وخلقت على الأرض واقعاً جديداً في حركة رأس المال وامتداداته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الأمر الذي ترك تأثيره على بنية طبقات المجتمع التي اضطرت للاستجابة إلى اهتزازات حركة رأس المال وأعادت تموضعها في فرز جديد يختلف كثيراً عن الفرز الذي كان قائماً في ظل الاشتراكية. كذلك فإن تغيير المشرع لرؤيته الاجتماعية التي يضمنها في قانون الأحوال الشخصية ستؤدي بكل تأكيد إلى خلق واقع جديد تترتب عليه إعادة فرز للتيارات الاجتماعية التي لن تملك شيئاً سوى إعادة التموضع على إيقاع الحركة الناشئة عن القانون الجديد.
ومن خلال قراءتنا لمشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح من قبل اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم / / فإننا نستطيع بسهولة أن نحدد الاتجاه الذي اختاره واضع المشروع لتطوير المجتمع وإعادة تكوينه. ومن الغريب أن المشرع الذي نحا باتجاه مذهب ليبرالي واضح في المجال الاقتصادي، قد تنكب عن هذا المذهب في المجال الاجتماعي، إذ بدل أن ينحو فيه باتجاه الليبرالية كما فعل في الاقتصاد، نراه ينحو منحى معاكساً تماماً يعبر عن رؤية سلفية متشددة.
وتتبدى هذه الرؤية السلفية المتشددة في عدة أماكن من مشروع القانون ابتداءً بتسمية أتباع الديانات السماوية باسم "أهل الكتاب" تارة، وتارة أخرى باسم "أهل الذمة" وهي تسمية تعبر عن التمييز على أساس الدين بين مواطني البلد الواحد، وكأن مشروع القانون يقول من ليس مسلماً فهو مواطن من الدرجة الثانية. ومروراً بالحديث عن نوع من العقوبات كنا نعتقد أنه لا سبيل للحديث عنها في سورية التي طالما اشتهرت بالاعتدال في إسلامها، كحد القذف، وهذه الإشارة الواردة في مشروع القانون عن حد القذف تدفعنا للتساؤل هل هي خطوة أولى قبل الحديث لاحقاً عن حد الزنا وحد السرقة أي الرجم والقطع؟ وهل هناك تدرج يمارس في تطبيق هذه الحدود؟ وانتهاء بتشريع دعاوى الحسبة التي تعد من أهم مطالب الحركات الإسلامية المتشددة في عصرنا الحالي والتي تقوم على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الأخيرة أي دعاوى الحسبة ستكون موضوع بحثنا هاهنا، محاولين تسليط الضوء على تاريخ نشوئها، وإثبات انعدام صلتها بالتشريع الإسلامي، وأهم المخاطر التي يمكن أن تصيب المجتمع بسبب العمل بها.
أولاً – تبني مشروع القانون لدعاوى الحسبة:
أحدث مشروع القانون باباً جديداً سماه "المؤسسة الشرعية" وضمن هذا الباب أحدث فصلاً خاصاً بدعاوى الحسبة، وهي خطوة غير مسبوقة في التاريخ التشريعي السوري، نص فيه على آليتين اثنتين لممارسة هذا النوع من الدعاوى:
الأولى، النيابة العامة الشرعية وجاء النص عليها في المادة 21.
والثانية، المحتسب وجاء النص عليها في المادة 22.
سوف نورد فيما يلي نص هاتين المادتين، ثم نحاول إبداء أهم الملاحظات التي نراها عليها.
الفصل الأول
النيابة العامة الشرعية
المادة 21
1-إنشاء نيابة خاصة للأحوال الشخصية المتعلقة بغير الأموال.
2-تدخل النيابة في بعض قضايا الأحوال الشخصية: على النيابة العامة أن ترفع الدعاوى أو تتدخل فيها إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن وذلك في كل أمر يمس النظام العام وأهمها:
1-الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة.
2-إثبات الطلاق البائن.
3-فسخ الزواج.
4-الأوقاف والوصايا الخيرية.
5-دعاوى النسب وتصحيح الأسماء والمفقودين وتصرفات المريض مرض الموت بناء على طلب من ذوي الشأن فيما يتعلق بالمريض.
3-ويكون للنيابة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق.
4-تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة لإبداء رأيها فيها، ولا يتعين حضورها إلا إذا رأت المحكمة ذلك.
5-وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم وفي جميع الأحوال التي ينص القانون على تدخل النيابة يجب على المحكمة إبلاغ النيابة كتابة، وإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة تتدخل فيها النيابة فيكون تبليغها بأمر من المحكمة.
6-تمنح النيابة بناء
08-أيار-2021
31-كانون الأول-2021 | |
22-أيار-2021 | |
15-أيار-2021 | |
15-أيار-2021 | |
ماذا يحدثُ لجرّاحٍ حين يفتحُ جسد إنسانٍ وينظرُ لباطنه؟ مارتن ر. دين |
01-أيار-2021 |
22-أيار-2021 | |
15-أيار-2021 | |
08-أيار-2021 | |
24-نيسان-2021 | |
17-نيسان-2021 |