قانون المطبوعات التركي الصادر 1909 ـ إعداد
2006-07-06
خاص ألف
مصدق عليه من مجلسي الأعيان و النواب و المقرون بالإرادة السنية
الفصل الأول
المادة الأولى : يجب أن يكون لكل جريدة أو مجلة (رسالة موقوته) مدير مسؤول.
المادة الثانية : لكل فرد من أفراد التبعة العثمانية أكمل ال21 من عمره، و لم يحكم عليه بالإفلاس و بحرمانه من الحقوق المدنية و لم يصدر عليه أحكام بالتزوير و السرقة و عدم الأمانه، أن يكون مديراً مسؤولاً لأية جريدة أو مجلة على شرط أن يجري طبق القانون و يجب أيضاً أن يثبت المدير المسؤول تضلعه في معرفة اللغة التي تكتب بها الجريدة أو المجلة.
المادة الثالثة : على كل من يريد نشر جريدة أو مجلة أن يرفع إلى نظارة الداخلية تذكرة مخطوطة موقعة باسمه و اسم المدير المسؤول في الأستانة و إلى الولاة و المتصرفين في الولايات، و يقتضي أن تحتوي التذكرة على البيانات الآتية :
.عنوان الجريدة أو المجلة.
مكان نشرها.
مواضيعها و أبحاثها.
كيفية نشرها "يومية أو غير يومية".
اسم الطالب و عمره و لقبه و محل سكنه.
اسم المدير المسؤول و لقبه و محل سكنه.
اللغة التي تطبع بها الجريدة أو النشرة.
و يعطى مقدم هذه التذكرة وصل بها.
المادة الرابعة : كل جريدة أو مجلة تطبع قبل تقديم التذكرة المبينه في المادة السابقة تعطل حالاً، و يغرم صاحبها بدفع 5 ليرات عثمانية إلى 50 ليرة، و إذا تكرر منه ذلك تضاعف الغرامة من 10 إلى 100 ليرة، أو يسجن من يوم إلى شهر. و لا يحول ذلك دون إنزال عقوبة أشد بالمخالف حسب منطوق الجريدة أو النشرة. و إذا كانت بياناً التذكرة كاذبة أو صار العمل خلافاً لمضمونها تعتبر لغواً و يعامل صاحبها أسوة بمن لا يقدم تذكرة.
المادة الخامس : إن الجريدة أو المجلة هي ملك مقدم التذكرة، إنما يمكن إحالتها إلى آخر فيما بعد. و عند وفاة صاحب الجريدة تنقل إلى ورثته وفقاً لنظام إرث العقارات غير المنقولة، و يستمر طبعها متواصلاً تحت مسؤولية المدير المسؤول.
المادة السادسة : لا يجوز لآخر استعمال عنوان جريدة أو مجلة وطنية مماثل لجريدة أو نشرة سبق نشرها بهذا الاسم، أو معدل بشكل يجر إلى الالتباس. على أنه يجوز أخذ اسم جريدة أو نشرة مضي على انقطاع ظهورها 15 سنة.
المادة السابعة : إذا استقال المدير المسؤول، أو توفي، أو سقط من الحقوق المدنية بحكم، أو خولفت محتويات التذكرة المذكورة في المادة الثالثة، أو تبدلت المواد المحررة في البيان يجب ابلاغ المرجع في مدة 5 أيام و كل نشرة يستمر على اظهارها خلافاً لما ذكر يجري بحقها أحكام المادة الرابعة.
المادة الثامنة : يجب إرسال نسختين من كل عدد من الجرائد أو الرسالة الموقتة في يوم طبعها، مشتملتين على توقيع المدير المسؤول، إلى أكبر مأمور في الحكومة المحلية ينتمي إلى وزارة الداخلية و إلى المدعي العمومي. و يعاقب المدير المسؤول بجزاء نقدي قدره نصف ليرة عثمانية عن كل عدد لا يرسل على الصورة الآنفة من الجريدة أو المجلة.
المادة التاسعة : يستوفى جزاء نقدي قدره ليرة عثمانية عن كل طبعة من الجريدة أو المجلة لم يطبع فيها اسم المدير المسؤول في رأس العدد أو في ذيله، و هذا لا يمنع من تحمل المدير المسؤول العقوبة الشخصية المترتبة على محتويات تلك الطبعة.
المادة العاشرة : لا يسمح لباعة الجرائد و الرسائل الموقتة و النشرات المخطوطة أو المطبوعة أو التي توزع في الأسواق و المحلات العامة أن يذكر بصوت عال سوى اسم الجريدة، و ثمنها، و اسم المؤلف أم المحرر. كما أنه محظور عليهم استعمال أسماء أو عنوانات مخالفة للآداب العامة. أو محاولة الترغيب فيها و إلفات الأنظار إليها بالمناداة بصوت عال بألفاظ يمكن أن تمس شخصاً أو هيئة. و المخالفون يعاقبون بجزاء نقدي يتفاوت بين خمس و عشرين غرشاً و ليرة عثمانية، أو يحبس من يوم إلى أسبوع[i].
المادة الحادية عشر : إن العقوبات القانونية المترتبة على محتويات الجرائد و الرسائل اليومية أو الموقتة تقع أولاً على المدير المسؤول أو على الناقل. ثانياً على صاحب المقالة المنشور توقيعه بذيلها. ثالثاً على الطابع. رابعاً علىالبائع أو الموزع. و لا تقام الدعوى على أصحاب الدرجة الثانية في المسؤولية ما دام صاحب المسؤولية الأول موجوداً و ممكناً مرافعته. أما الناقلون و هم غير المدير المسؤول و المؤلف الموقع المقالة فيعتبرون كشركاء في الذنب. و يعتبر صاحب الجريدة أو الرسالة مسؤولاً عن الأضرار و الخسائر التي يحكم بها.
المادة الثانية عشر : إذا اعتبر شخص أنه تضرر مادياً أو أدبياً من محتويات إحدى الجرائد أو الرسائل اليومية أو الموقتة، فيستطيع أن يقيم الدعوى في المحكمة على الشخص المنصوص عنه في المادة الحادية عشر أنه هو المسؤول، و يطلب العطل و الضرر من دون أن يكون مضطراً إلى إخطار المدعى عليه. و المحكمة تعين التعويض المالي بنسبة الضرر المادي و الأدبي المتسبب لرافع الدعوى عن محتويات الجريدة. و هذا علاوة على الجزاء النقدي و السجن الذي يقضي به القانون، و عدا ذلك فإن إعلام المحكمة ينشر بحروفه في أول عدد يصدر من الجريدة الناشرة أو في الثاني. فإذا لم تنشره غرمت بجزاء نقدي قدره خمسون ليرة عثمانية علاوة على هذا فإن المحكمة يسوغ لها أن تأمر بنشر الإعلام في جريدة أو أكثر على حساب المحكوم عليه.
المادة الثالثة عشر : إن الجرائد أو الرسائل اليومية أو الموقته ذات حق بنشر صور كل المحاكمات مع نشر قرارات المجالس الرسمية. و لكن غير مسموح لها بوجه من الوجوه أن أن تنشر المحاكمات أو قرارات المجالس الرسمية الملتئمة بصفة سرية طبقاً للقانون، ثم أنه ضروري أيضاً متى نشرت المناقشات و المرافعات أن تنشر صور الأحكام الصادرة بخصوصها. أما المخالفون لمضمون هذه المادة فيعاقبون بجزاء نقدي من خمس إلى خمس و عشرين ليرة.
المادة الرابعة عشرة : للمحاكم الحق بأن تمنع نشر تفاصيل المحاكمات العلنية التي يمكن أن تعتبر مخلة بالآداب العامة. أما الذين ينشرون صور المضابط الممنوعة فيغرمون بجزاء نقدي يختلف بين ليرتين و عشر ليرات، أو بسجن من يوم إلى أسبوع.
المادة الخامسة عشرة : إن إذاعة القوانين و النظامات ممنوع قبل نشرها رسمياً. و المخالفون يعاقبون بجزاء رسمي نقدي من ليرتين إلى عشر ليرات، و بحجز الأوراق المطبوعة عند الاقتضاء.
المادة السادسة عشرة : إذا نشرت كتابات مشتملة على ابتزال و تحقير إحدى الديانات المعروفة أو أحد العناصر في السلطنة فالشخص المسؤول عنها بموجب المادة الحادية عشرة يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة و يدفع جزاء نقدياً من عشرين ليرة إلى مئة. أم بإحدى العقوبتين فقط. و لا تعتبر إهانة للمذاهب و الأديان المباحثات العلمية و الفلسفية المستندة إلى أدلة و براهين.
المادة السابعة عشر : إذا نشرت منشورات مشتملة على التحريض لارتكاب جنايات من الجنايات المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون الجزاء فإن الشخص المسؤول عن تلك المنشورات بموجب المادة الحادية عشرة يعاقب كمرتكب الجريمة نفسه، و لكن إذا كان التحريض لم يتبعه ارتكاب جريمة فيبدل العقاب بالنفي المؤبد.
الفصل الثاني
المادة الثامنة عشرة : الأشخاص الذين يستنزفون المال من شخص آخر بواسطة تهديده بنشر كتابات ضده أو بإفشاء أمور تمس شرفه أو كرامته على صفحات الصحف، و الذين يزاولون الاحتيال أو يحاولون بأية واسطة كانت يعاقبون بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين و بجزاء نقدي من عشر ليرات إلى مئة.
المادة التاسعة عشرة : الذين ينشرون أو ينقلون أنباء لا صحة لها، و أخبار مصطنعة و محرفة أو معزوة إلى أحد زورا، و كانت تلك المنشورات مخلة بالراحة العمومية، و كان مقصوداً منها الضرر فإنهم يعاقبون بالسجن من ستة أشهر إلى سنه و يدفع جزاء نقدي من خمس ليرات إلى مئة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة العشرون : إذا نشرت فصول أو رسوم بذيئة أو مخلة بالآداب العمومية، فالشخص المسؤول بموجب المادة الحادية عشرة يعاقب بجزاء نقدي من ليرتين إلى عشر ليرات.
المادة الحادية و العشرون : إذا نشرت الجرائد أم الرسائل اليومية أو المجلات مقالة ضد شخص ما فهي مجبرة على أن تنشر في العدد الأقرب و في الموضع الذي نشرت فيه تلك المقالة رد ذاك الشخص عليها، بشرط أن لا يتجاوز الرد ضعفي المقالة، و أن تنشر أيضاً تكذيب الحكومة للروايات غير الصحيحة. و من يمتنع عن النشر يعاقب بدفع جزاء نقدي من خمس ليرات إلى خمسين ليرة.
المادة الثانية و العشرون : إذا تكررت المخالفات المنصوص عليها في المواد سابقاً تكون موجبة لتشديد العقوبة.
المادة الثانية و العشرون : إن الجريدة أو الرسالة المشتملة على تحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السايعة عشر يمكن للحكومة تعطيلها بعد المحاكمة أيضاً، علاوة على المرافعات الأولى إذا قضت ذلك المحافظة على الراحة العمومية. و لكن إذا تبرأت ساحة المدير المسؤول فحق له أن يطلب تعويضاً عن الخسارة التي أصابته بسبب التعطيل.
المادة الرابعة و العشرون : كل الأحكام الجزئية المنصوص عليها في هذا القانون بحق المخالفات الصحافية تتناول أيضاً رسوم الجرائد و الرسائل اليومية أو المجلات و الملحقات و الأوراق المخطوطة أو المطبوعة المبيعة أو الموزعة في المحلات العمومية و أماكن الاجتماع و الجداول و الاعلانات التي تعرض على أنظار العموم.
الفصل الثالث[ii]
المادة الخامسة و العشرون : يعتبر قدحاً كل ما يعزى إلى شخص أم هيئة ما من حادثة معروفة تمس بشرفه أم بسمعته. و يعتبر إهانة ما يعزى إليه بدون الاستشهاد بحادثة معروفة. أما الانتقاد و الحاصل ضمن اللياقة فلا وجه لاعتباره جرماً على الاطلاق.
المادة السادسة و العشرين : إذا نشرت مقالات أو ألفاظ أة تعبيرات متضمنة قدحاً أو إهانة بجلالة السلطان فالشخص الذي تقع عليه بموجب المادة الحادية عشرة يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين.
المادة السايعة و العشرين : إذا نشر قدح أم إهانة بحق الملوك و رؤساء الحكومات الأجنبية، فالعقاب هو السجن من شهر إلى سنة.
المادة الثامنة و العشرون : إذا نشر قدح بالأسرة السلطانية، أو بمجلس الأعيان أو النواب، أو بالدوائر و الهيئات الرسمية، أو بالجيش، و البحرية العثمانية، أو بالمعتمدين السياسيين، أو قناصل الدول المتحابين المقيمين في البلاد العثمانية فالشخص المسؤول بموجب المادة الحادية عشرة يعاقب بالسجن من خمسة عشر يوماً إلى ستتة أشهر، أو يدفع جزاء نقدي من خمس ليرات إلى خمسين، أو بالعقوبتين معاً.
فإذا كانت ثمة إهانة فالسجن من أسبوع إلى ثلاثة أشهر، و الجزاء النقدي من ليرة واحدة إلى خمس و عشرين، أو باحدى العقوبتين. و إذا كان الفصل المشتمل على القذف أو القدح يسوغ الحكم للمدعي بعطل و ضرر فيضاف ذلك إلى العقوبة المقرة.
نشر قانون المطيوعات عام 1909 في جريدة المقتبس / دمشق
[i] بعد فشل المحاولة "لارتجاعية" لأتباع السلطان عبد الحميد الثاني عمدت بعض الصحف التركية في العاصمة و الناقمة على النفوذ العربي في العهد البائد إلى مهاجمة كثير من الشخصيات العربية، و أضافت عبارة "بيس عرب" و معناها " عربي قذر" و كان باعتها ينادون في الشوارع العامة بأعلى أصواتهم بهذه العبارة. و لعل المادة العاشرة في قانون المطبوعات قد صيغت للحد من هذه الظاهرة العنصرية. (أثير محمد علي)
[ii] في الفصلين السابقين تبدو مرجعية القوانين الغربية أكثر وضوحاً عند صياغة موادهما، أما الفصل الثالث فيحتفظ بشيء من بنبرة محلية توافقية مع السلطان الجديد رشاد الملقب محمد خان الخامس.
08-أيار-2021
03-تشرين الثاني-2012 | |
28-أيلول-2012 | |
01-تشرين الأول-2011 | |
29-تموز-2011 | |
06-تموز-2006 |
22-أيار-2021 | |
15-أيار-2021 | |
08-أيار-2021 | |
24-نيسان-2021 | |
17-نيسان-2021 |